السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
154
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
الثلث ، وان كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فان خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب السدس ، وان خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها . ( مسألة : 14 ) الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة ، وانما تكون الكيفية منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك . ( مسألة : 15 ) الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة قد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه ، وان كان هو الأحوط في قسمة الرد . ( مسألة : 16 ) إذا طلب بعض الشركاء المهايأة في الانتفاع بالعين المشتركة ، اما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا ، واما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا ، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع . نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكل منهما الرجوع . هذا في شركة الأعيان ، وأما في شركة المنافع فينحصر افرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة . نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزم . ( مسألة : 17 ) القسمة في الأعيان إذا وقعت ( 1 ) وتمت لزمت ليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي ، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها .
--> ( 1 ) يعنى تمت بالقرعة كما مر في الفرع الخامس عشر .